إلحاق الشيء بما هو في معناه، كألفاظ التكبير والتسليم، واتحاد الركوع وتعدد السجود. وهذا من الندرة بحيث لا يعرج عليه.
وإذا ثبت أنه لابد من طلب علامة، وقد انحصرت الأوصاف، وقامت الأدلة على بطلان الجملة إلا [واحدًا]، تعين التعليل به، فإنه لو قدر باطلا، أفضى الأمر إلى محال في الظاهر، وهو إما [أن لا] يصح قولنا: لابد من طلب علامة، وإما أن [يصح] قولنا: ولا علامة إلا كذا، [بأن] تقدر علامة أخرى، لم نطلع عليها. وإما أن يبطل قولنا: وما سوى [هذه] [الأوصاف] باطل. هذا طريق تقرير كون السبر والتقسيم منتفعًا به على الإطلاق. وهذا كله قد ساعد الإمام عليه، فيما إذا قام دليل على وجوب طلب المناط. إلا أن الفرق بينه وبين القاضي، أن القاضي لا يشترط قيام الدليل الخاص، والإمام يشترطه. وقد بينا وجهه، وجميع ما وجهه الإمام من الاعتراضات، إنما تنحو نحوًا واحدًا، وهو أنه لا يتعين تعليل كل حكم.