أربعة مثلًا، وقد بطلت ثلاثة، فيتعين أن يكون الرابع هو العلامة. هذا (20/ أ) وجه يتمسك به في السبر والتقسيم مطلقًا.
الوجه الثاني- أن لا نلتزم التعميم في التعليل بالإضافة إلى كل حكم، ولكنا نقول: الغالب التعليل، إما [في كل] الشريعة على قول، وإما في قواعد مخصوصة على قول. وإذا ثبتت [الغلبة]، فعند وجدان حكم في واقعة يغلب على الظن أنه من القسم الكثير، فينتفع بذلك في (26/ ب) مسائل الظنون. فقد ثبت قولنا: لابد من علامة، بناءً على غلبة الظن المتلقاة من الكثرة.
الوجه الثالث- وهو عام، أن نقول: لا سبيل إلى قصر الحكم على الاسم عندما يوجد مماثل له على قطع. وهو كقولنا في تحريم الربا في البر، إن سلكنا مسلك السبر والتقسيم فيقال: ما المانع من الاقتصار على الاسم، ولا حاجة إلى طلب علامة؟ قلنا: ليس كذلك، فإنه إذا صار دقيقًا وخبزًا، فقد فات اسم البر، وبقي حكم الربا.
فإذًا ما من حكم من الأحكام إلا ويفتقر إلى علامة زائدة على الاسم، إلا التعبدات الجامدة التي تقتصر الأحكام فيها على نفس الصور، ولا يجري فيها