أحدها- المطلوب في الجملة. والثاني- سبر [حاصر]. والثالث- إبطال ما عدا المختار. وهذه الثلاثة الأمور، إن كانت معلومة، حصل العلم بالمطلوب. وإن كانت مظنونة أو بعضها، لم يحصل العلم، وحصلت غلبة الظن. فإن كان الموضع يكتفي فيه بغلبة الظن، [يقع] السبر على هذا الوجه فيه. فإن كان يشترط فيه العلم، لم يكتف بذلك فيه.

[وهذا] الذي قررناه لا خلاف فيه، ولا يتصور غيره، ولا يصلح أن يكون نزاع الأئمة لمخالفة هذا الأصل. ومن قال: لا يعتمد السبر والتقسيم، لأنه لا يحصل منه إلا ظن التعليل، فهو [بمعزل] عن التحصيل. وإنما سبب الاختلاف: المنازعة في إثبات بعض المقدمات، على ما سنبين.

وأما قول الإمام: إن القاضي عد السبر والتقسيم من أقوى ما تثبت به العلل، ولم يبين جهة [القوة]. فهذا من عيوب هذا الكتاب، وهو التعرض

طور بواسطة نورين ميديا © 2015