إبطال ما يظهر إبطاله منها. فإذًا لا يكون السبر والتقسيم من الأدلة [بحال]، وإنما الأصوليون يتسامحون بذلك ويتجوزون. والمراد إذًا بالدليل: هو الذي دل على أن العلة في جملة الأوصاف. والدليل الثاني دل على التعيين، وإلا فالسبر والتقسيم ليس هو الدليل. وإذا فهم ذلك، فهذا يستعمل في المعقولات، وقد تقدم في المقدمة، فلا نعيده.
وإنما نذكر الآن ما يليق بالشرعيات. ولابد قبل الخوض في البيان من التعرض لأصل، وهو أنا [قد] قلنا: إنما يفيد السبر إذا كان الإنسان يتبين المطلوب في الجملة، ثم تنحصر الجملة عنده، ويقوم الدليل على أنه ليس واحد مما بقي، فيتعين أن يكون هو المبقى إن بقي [واحد]، أو في الجملة إن بقي أكثر من واحد. وإذا (25/ ب) كان كذلك، فلابد من إثبات ثلاثة أمور: