قال: لا يصلح الدلوك لكونه علة، فهو بمعنى: عند الدلوك. وهذا (21/ب). إنما حمله على تأويل اللفظ، أنه استقر عنده أن العلل الشرعية لابد أن تكون مناسبة، أو مشتملة على معنى مناسب. وليس ميل الشمس من هذا [القبيل]. هذا كافٍ في هذا القسم، فإنه يرجع إلى فهم ظواهر اللغة. والذي ذكرناه يكفي في التنبيه على النوع.

النوع الثاني: الإيماء والتنبيه، وهو يقع على أوجه: الأول -أن يرتب الحكم على الفعل] بـ (فاء) التعقيب والتسبيب، كقوله تعالى: {والسارق والسارقة فاقطعوا إيديهما}. و {الزانية والزاني فاجلدوا [كل واحد منهما]}. {وإذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا [وجوهكم]}. {وإذا حللتم فاصطادوا}.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015