كذلك، فالأصل الذي يسترسل على جميع المسائل هو القياس. وإذا صح له ما ذكره من انضباط أحد القسمين، [وطلب] أدلة [المنضبط]، [استمر] له الحكم في الجميع، مع الاستغناء عن القياس (16/أ). فلا يكون ما ذكره أمرًا ملجئًا إلى إتباع القياس. لا جرم أن غير صالح للإثبات. وإنما المعتمد تصفح قضاء أهل الإجماع في إتباع الاعتبار في مجالس البحث والاشتوار. هذا هو الصحيح. والله الموفق [للصواب].

قال الإمام رحمه الله: (فأما ما اعتمده الشافعي [وارتضاه، ولا معدل عنه،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015