يفتح المتقدمون أبواب المطالبة بحال). وهو مضطر إلى ذلك، لقبوله الشبه ورد الطرد، وتعذر الفصل على المناظر على حسب ما قررناه.

وقال قائلون: لابد من إقامة الدليل على كون الوصف مناطًا، حتى يخرج الحاكم عن صورة المدعي. وهذا هو الصحيح عندنا. وأما تكليف السائل الاعتراض، فقد لا ينتحله. وإذا قيل هذا في [المناظر]، فما يقال [في المسترشد] الطالب للدليل؟ كيف يحسن رد الدليل إلى عجزه وقدرته؟ هذا محال.

ومنهم من التزم إقامة الدليل، ولكنه سلكوا في تقريره طرقًا فاسدة، فقال

طور بواسطة نورين ميديا © 2015