فقه فيها، [لا] على حيالها، ولا على تقدير انضمامها. هذا الكلام [اقتصارًا] عليه، لا يصح (12/أ) لإبطال تلك الزيادة، فإن الإمام يقول: [يقبح] أن يكون الجامع الشبهي بجملته لا فقه فيه، ولا يشتمل على مخيل، فما المانع من كون هذه الزيادة على هذه [الرتبة]؟ [بل] مراده: أن الزيادة تكون على ذوق الطرديات من كل وجه. وإذا تصورت المسألة على جهة الطرد المحض، [فقول القائل: ] هذه الزيادة مقبولة، لأنها حصنت العلة. كلام ضعيف، فإن النظر إلى فوائد العلة والوصف، إنما يكون [علة] بعد ثبوت صحته بدليله. فأما أن يجعل الفائدة دليلًا على الصحة، فهذا غلط. وسيأتي لهذا