المناسبة للحكم، لا توجب [الحكم] لعينها، كما لا يوجب الطرد الحكم لذاته. والشد التي اعتقدت مخيلة في إثارة التحريم، كانت ثابتة والخمر حلال. فإذا العلل كلها، وإن اعتقدت مخيلة، إذا كانت لا توجب الأحكام لأعيانها، فهي كالطرد. قلنا: هذا لا حاصل له) إلى قوله (وهذا باطل من دين الأمة، كما سبق تقريره). قال الشيخ: [هذا] الكلام واضح، لا يفتقر إلى زيادة [بحال].
قال الإمام: (مسألة: إذا ذكر المستنبط علة مخيلة [مناسبة، ولكنها منتقضة، فقيدها بلفظ يدرأ النقض) إلى قوله (ونحن نذكر بعده تفصيل القول فيما تثبت به علل الأصول]). قال الشيخ: هذه الزيادة التي تقيد بها العلة، لا