وأما قولهم: إنه عند الاستنباط يمكن الغلط في حكم الفرع، وإمكان الغلط يستقل مانعًا. فهذا لا يستقيم على قول من يصوب كل مجتهد، لأن الحكم عنده معلوم، إذا ظن شهادة الأصل للفرع، فلا يمكن الخطأ فيه.
وأما من قال المصيب واحد، فلعمري إن الخطأ ممكن، ولكن لا يمنع الحكم في مسائل الظنون، وذلك كالعمل بخبر الواحد وشهادة الاثنين، وظن استقبال القبلة عند إشكال الجهة. والقوم [لم] يشترطوا القطع بالتعليل، بل اكتفوا بالظن، وعند الظن يمكن الخطأ، فينبغي ألا يعملوا إلا بقاطع في الشريعة. ثم إن الدليل الدال على وجوب العمل بالقياس، استقراء أحكام