من التوقيف، كان الحكم معلومًا من الفرع، وإذا استنبطت أمكن الخطأ. أما الأول، فكيف نؤمن الغلط عند إيماء الألفاظ إلى التعليل، والظاهر يقبل التأويل؟ ولو قدرنا أن التعليل يثبت بالنص الذي لا يقبل التأويل، لكان القصر على المحل ممكنًا. وقد رددنا على من يتخيل أن النص على التعليل نص على التعميم. فإذا قال: حرمت الخمر لشدتها، أمكن أن يكون ذلك لشدة الخمر على الخصوص، إلا أن يصرح (12/أ) ويقول: وكذلك الشدة في كل مسكر، فيكون هذا تعميمًا للحكم بطريق اللفظ، لا بطريق القياس.