الاعتبار؟ فيه نظر. والصحيح عندنا أنه إنما فهم بالنظر إلى السياق، (11/ب) وإلا فقد يقول الملك في حق أخيه المنازع له في الملك للسياف: لا تقل له أف واضرب عنقه. فلو كان عبارة عن نفي [الإيذاء] المطلق، لتناقض القول. ولو افتقر إلى استنباط وتأمل، وكان على أبواب القياس، لرده من يرد القياس، ولافتقر في فهمه إلى ورود التعبد بالقياس. وكلا الوجهين باطل. فلم يبق إلا أنه استند إلى فهم سياق الآية، فإنه قال: {وبالوالدين إحسانًا}. إلى آخره. فأفهمت الآية فهمًا ضروريًا [أن] المقصود: الإكرام التام، والضرب يناقض ذلك من غير إشكال.

أما تحريم [النبيذ بتحريم] الخمر، فليس من هذا القبيل. (9/ب) [ولا مستند له إلا القياس. وقد قال الأستاذ أبو إسحاق مثل هذا القول على غير هذا الوجه، فقال: إذا نص الشرع على العلة علة وجهٍ لا يقبل أصل النصب تأويلًا، فلابد من أن يعلم الحكم، إذ لو اختص الحكم، ولجب أن تختص العلة، ووضع التعليل يناقضه الاختصاص. وهذا إنما قاله الأستاذ لكثرة ممارسة المعقولات، وأن العلة العقلية لا يتصور تخصيصها بحال، فأحرى هذا في السمعية. وليس لأنه يرى النص على التعليل نصًا على التعميم، ولكن هذا عنده من ضرورة فهم التعليل، وهو يمنع النص على التعليل مع النص على التخصيص. وسيأتي

طور بواسطة نورين ميديا © 2015