هذا صريح وضع اللغة، إلا أن يكون النظام يقول [إن] فهم التعليل عند أهل اللسان، يفهم التعميم بناءً على المفهوم. فهذا له وجه. وقد كنا قلنا في منع إثبات [اللغة] بالقياس: إنهم يضعون للاسم مناطًا لمعنى، ثم يقصرونه على المحل، كما يسمون الفرس أدهما لسواده، وكميتًا لحمرته، والإنسان المتلون بذلك اللون لا يطلق عليه ذلك الاسم، وإن فهم [علة] التسمية. وكذلك هذا يطرد في فهم الأحكام المعللة بالإضافة إلى وضع اللغة دون وضع [الشرع].

و[إن] رد النظام الكلام إلى المصارح والمفاسد، فهذا أمرٌ زائد على اللفظ، يقتضي التسوية. وهو أيضًا باطل، إذ يعلم الله تعالى مصلحة في تحريم الخمر لشدتها، ويعلم في النبيذ خلاف ذلك. فلا سبيل إلى هذا القول بحال.

فإن قيل: قول السيد والوالد لولده أو لعبده: لا تأكل هذه الحشيشة لأنها سم، وكل هذا، لأنه غذاء، يفهم المعنى من أكل كل سم، والأمر بتناول ما يغذي. ولا يفهم العقلاء من هذا، الاختصاص على حال. قلنا: ليس ذلك من مقتضى النص على تلك الحشيشة على انفرادها، ولكن ما أظهره الحذار من موافقة الضرار، هو المفهوم لذلك. ولولا هذه القرينة لم يفهم النهي بحال. فإن قضية الأبوة تقتضي إشفاقًا مطلقًا، وكذلك قصد الملاك إلى حفظ الأملاك. هذا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015