وأما قوله: إذا كان القياس مغزاه العمل، والدال عليه دال على العمل. فلا فرق أن يستند إلى القاطع بواسطة أو بغير واسطة، هذا بعينه ينتقض بالإجماع. ثم كان يلزمه أن يطرد هذا في كل أمارة، فيقطع بالحكم في كل موضع روي فيه خبر واحد، إذ الخبر يستند إلى الإجماع، فلا فرق بين أن يستند الحكم في مس الذكر مثلًا إلى قوله (10/ب): (من مس ذكره فليتوضأ). وبين أن يستند إلى الإجماع. وهذا غلط لا شك فيه.
وأما قوله: إن الصديق - رضي الله عنه - أو غيره من أئمة الصحابة، لو روى [أن] العمل بالقياس في الواقعة التي لا نص فيها واجب، لابتدره الصحابة بالقبول. تهويل بذكر [الصديق] مع بعد الكلام عن التحقيق، فإنه لا يلزم من رد [القول] اتهام [القائل]. قد يكون الاتهام بسبب الرد، وقد يكون