ذلك. فأما المصير إلى الفرق بين أن يفهم عنه مراده أم لا، فلا ذاهب إليه.
قال أبو حامد: الوجه الثاني من الجواب: أن الأمة مجمعة على الفرق، إذ يجب التسوية في الحكم مهما قال: حرمت الخمر لشدتها، فقيسوا [عليها] كل مشتد. ولو قال: أعتقت غانمًا لسواده، فقيسوا عليه كل أسود. اقتصر العتق عند الأكثر على غانم. فكيف يقاس أحدهما على الآخر، مع الاعتراف بالفرق؟ وإنما اعترفوا بالفرق، لأن الحكم لله تعالى في أملاك (5/ أ) العباد، وفي أحكام الشرع. وقد علق أحكام الأملاك حصولًا وزوالًا بالألفاظ، دون الإرادة المجردة.