[- رضي الله عنه -]. بل الصحيح من مذهبه أن كل لفظ تكلم الرجل ينوي به الطلاق أو العتق لزمه ذلك. ومأخذه فيه: أن الألفاظ إنما وضعت أدلة على ما في [النفوس]، وهي اصطلاحية، ولا يلزم [من] الاصطلاح، الجريان على اصطلاح مخصوص، إلا أن يثبت من الشرع تعبد في ذلك، كألفاظ التكبير والتشهد. ويا ليت شعري، لو كانت الألفاظ تعبدية، كيف كان العجم [يتوصلون] إلى العتق والطلاق؟ ولا خلاف في صحة ذلك منهم، وإن عبروا بغير لغة العرب.

فإن قيل: هم قد اصطلحوا على ألفاظ تقوم مقام تلك الألفاظ. قلنا: لما صح لهم ذلك، بطل التعبد بغير صورة اللفظ، ورجع الأمر إلى ما وضعه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015