قال أبو حامد: وليس شيء من ذلك مرضيًا [عندنا بل الصحيح] أنه لا يعتق إلا [غانم] [بقوله: ] أعتقت غانمًا لسواده، [وإن] نوى عتق السودان، [لأنه] يبقى في حق [غير] غانم مجرد النية والإرادة فلم تؤثر. وهذا الذي قاله أبو حامد تجنٍّ لا نرتضيه، بل إذا قصد بذلك اللفظ العموم صح عندنا، وقد ينقل اللفظ إلى معنى العموم بالإرادة. هذا إذا قلنا لابد من مناسبة اللفظ للمقصود. وهذا غير مشروط على الصحيح من مذهب مالك