وأما الفريق الثالث: وهو من أنكر الإلحاق مع التنصيص على العلة، فيصح لهم التمسك بهذا الطريق. وجوابهم من ثلاثة أوجه: أحدها -أن الصيرفي صار إلى التسوية فقال: إذا [قال]: أعتقت غانمًا لسواده فاعتبروه، (5/ أ) وقيسوا عليه كل أسود، يعتق كل عبد أسود وهو وزان مسألتنا إذا أمرنا بالقياس، ولو لم يثبت ذلك، لكان [التنصيص] على العلة لا يوجب إلحاقًا. ويجوز أن تكون العلة شدة الخمر خاصة.

ومنهم من قال: إن علم قطعًا قصده إلى عتقه لسواده عتق كل عبد أسود، بقوله: أعتقت غانمًا لسواده.

ومنهم من قال: [لا يكفي] العلم بقصده (4/ ب) أن يعتق لسواده ما لم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015