الفريق الثاني: وهم القاسانية والنهروانية فإنهم جوزوا القياس بالعلة المنصوصة دون المستنطبة، [وقالوا]: إذا كشف النص أو دليل آخر عن علة الأصل كانت العلة جامعة للحكم في جميع مجاريها. وما فارقهم الفريق الأول إلا في التسمية، حيث لم يسموا هذا الفن قياسًا. والفريقان مقران بأن هذا في العتق والوكالة لا يجري، فلا يصح فيها الاستشهاد مع الإقرار بالفرق.