الخطب فيه، وطال النزاع بسببه، فأنكره أهل الظاهر وغيرهم. وهو من أعظم مسائل الشريعة، دليلًا وتقسيمًا وتفصيلًا. فإذا تنبهت لهذا، فسنشرع في نقل المذاهب.
قال الإمام: (القول في ذكر المقالات [في قبول القياس ورده]. الوجه أن نذكر المذاهب) [إلى قوله (في وقوع التعبد بالقياس]). قال الشيخ: