وهذا النوع قد قال به أكثر الأمة، وهو خارج عن باب القياس، [فكأنه] يرجع إلى تأويل الظواهر. ولهذا أنكر أبو حنيفة القياس في الكفارات، وقال: إن الكفارة تترتب على الأكل. قال: وليس ذلك بقياس. وليس هذا القسم أيضًا [محل] غموض، ولا هو المراد بإقامة الدليل على القياس.
[و] الاجتهاد الثالث: هو الملقب بتخريج المناط. واشتقاقه من الإخراج، فكأنه راجع إلى اللفظ، لم يتعرض للمناط بحال، فكأنه مستور، أخرج بالبحث والنظر.
ومثاله: أن يذكر الشرع الحكم مضافًا إلى المحل، ويقتصر على ذلك، ولا يتعرض لفظه لمناطه، فإذا توصل الناظر إلى معرفة المناط بالبحث والنظر، عبر عن ذلك بتخريج المناط. [وهذا] هو الاجتهاد القياسي، الذي عظم