فقال: كان مهيبًا فخفته). فقد صرح بأنه كان يعتقد خلافهم وقت فتاويهم، ولكنه لم يظهر ذلك. والله أعلم.
قال الإمام: (مسألة: فشا في لسان الفقهاء أن خارق الإجماع يكفر) إلى آخر المسألة. قال الشيخ: قد ذكرنا فيما سبق ما يكفر [به]، وذكرنا أن المتفق عليه ثلاثة أقسام: منها ما يكون [نفس] اعتقاده كفرًا، ومنها ما ورد الشرع بأنه لا يصدر إلا من كافر، ومنها إنكار ما علم ضرورة من دين الأمة. وبينا أن التكفير في هذا إنما كان بالنظر إلى تكذيب الشارع، فإن من كذب الشارع، كفر على الإطلاق. وأما من كذب عليه، فيما لا يتعلق بالعقائد، بل في أصول الفقه وفروعه، فإنه لا يكفر.