بجملتهم، من غير أن يدركهم عالم مجتهد. وهذا عسر التصوير. فإذًا الصحيح أن الاشتراط عندهم، إنما كان لإمكان رجوع بعض المجتهدين. وشبههم تدل على ذلك، وقد بينا أن المقالة في أصلها ضعيفة، والتفاريع عليها أضعف منها. فالصواب الإضراب عن الاشتراط مطلقًا. وقد بينا وجه ذلك فيما سبق، فلا نعيده.
وأما ما ذكر عن ابن عباس، فلا يصح أن يكون أحدث الخلاف بعد سبق الإجماع. ولو كان كذلك، لكان النكير يشتد عليه. بل لا وجه لذلك إلا أنه كان وقت الفتوى من أهل الاجتهاد، ولم يبد مذهبه ذلك الوقت، لسبب اقتضاه. ولذلك أنه قال لما قيل له: (لم لم تظهر هذا في زمن عمر؟ (181/أ)