الثالث - أن يكون ممن يرى كل مجتهد مصيب، فلا يرى الإنكار في المجتهدات أصلاً، ولا يرى الجواب إلا فرض كفاية. فإذا كفاه من هو مصيب سكت، وإن كان يرى خلاف رأيه.

الرابع - أن يسكت وهو منكر، ولكنه ينتظر فرصة الإنكار، ولا يرى المبادرة مصلحة، لعارض من العوارض، فينتظر زواله، ثم يموت قبل زوال ذلك العارض، (172/ب) أو يشغل عنه.

الخامس - أن يرى أنه لو أنكر لم يلتفت إليه، [وناله] ذل وهوان.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015