كان [الأمر] على سواء، لاستحال اتفاق أهل الإجماع على أمر مقطوع به. وكيف يستقيم ذلك والإمام يجوز اتفاق أهل الإجماع على أمر مظنون؟ فكيف يقول: يستحيل أن يجتمعوا على أمر مظنون به؟ فيكون لهذا وجه.
وأما تلقي القاطع من جزمهم بالحكم على الإطلاق، فهذا هو مقصود المسألة، والخصم يعترف بأنهم لو كانوا عالمين بالحكم، لم يكن ذلك إلا لمستند قاطع، وإنما الخصم يقول: هم معتقدون غير عالمين، ولا يمتنع على عدد التواتر أن يظنوا ما ليس بقاطع قاطعا. فقد توهم خلق كثير قدم العالم، وصمموا على ذلك. وكذلك الذين جحدوا النبوات، وسائر فرق الكفر والضلالات. فالعادة تحيل على أهل التواتر التواطؤ على الكذب. فأما أن يطنوا ما ليس بقاطع قاطعا، [فهذا] سؤال صعب على هذه الطريقة. وهذا القائل يلزمه أن يجعل اتفاق عدد أهل التواتر من الفرق المبطلة حجة.