قال الإمام: (مسألة: إذا روى طائفة من الأثبات [خبرًا] إلى قوله (في تحقيق الثقة). قال الشيخ: انفراد الثقة بزيادة تقع على ثلاثة أوجه مختلفة:
أحدها - أن يتبين عندنا تعدد المجالس، فلا يجتمع مع النقلة في مجلس واحد، فيحضرون في مجلس، ويحضر المنفرد بالزيادة في غيره. فهذا لا يتصور أن يكون في [قبوله] خلاف. وكذلك الحكم إذا التبس الأمر، ولم يتبين الاجتماع في مجلس واحد.