هذا تقرير هذه الأوجه، ولكن يبقى وجه آخر: وهو أن قائلا لو قال: إنما وجب العمل بأخبار الآحاد، بناء على التواتر والإجماع. وذلك إنما هو في أخبار لم ينكرها الأصوليون. فأما هذا الضرب من الأخبار، فليس فيه إجماع. فانتفاء الدليل القاطع على القبول دليل. وهذا يقوى جدا على مذهب القاضي. وكذلك الإمام حيث يقول: لا تثبت أصول الشريعة إلا بمستند قطعي. وههنا لا قطع بحال. وليس يسلك مسلك القياس على محل الاتفاق. فلا يصح لوجهين:

أحدهما - منع القياس فيما يتعلق بأصول الشريعة.

والثاني - انقداح الفرق بإبداء التفاوت في غلبة الظن.

وهذا كلام واقع. ولكن طريق الجواب أن نقول: أما اشتراط القطع في تفاصيل القاعدة فغير مشترط، وقد تقدم كلامنا على ذلك بما يغني عن إعادته. فأما إبطال القياس على الموضع المتفق، فلسنا نقتصر على ذلك،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015