المرتبة الرابعة: ما ذكره، وهو قول الصحابي: أمرنا بكذا ونهينا عن كذا، فهذا يتطرق إليه ما سبق من الاحتمالات. (152/ب) واحتمال آخر: وهو التردد في الآمر، هل هو الرسول أو غيره؟ ذهب الإمام إلى أن لا حجة فيه. وهذا الذي يقتضيه نظر الأصول، لأنه لم يسم فاعله، ولم يتحد الضمير في هذا الباب، إذ يصح أن يكون الآمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، أو بعض الأمراء، إلا إذا عرف من قرينة حال الراوي أو عادته إنما يعني الرسول دون غيره، فيصير كصريح عبارته.
وهو الظاهر من قول علي - رضي الله عنه -: (أمرت أن أقاتل الناكثين والمارقين والقاسطين). فلا يظن به أن يقول: (أمرت) إلا إذا أمره الرسول - عليه السلام -، كأنه ذكر ذلك في معرض الحجة، فالمعروف منه مع جلالته وقدره أنه لا يتحج بقول غير الرسول، وكذلك الحكم في قول غيره من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، إذا ظهرت منه هذه الحالة.
وقد يتفق أن يظهر من عالم عادة أخرى، وهو أن يطلق السنة على غير سنة الرسول [- صلى الله عليه وسلم -]، ويغلب ذلك على إطلاقه، فإذا صدر هذا من مثل