وقال القاضي: إطلاق الجرح يخرج الثقة، وإطلاق التعديل لا يكفي. وهذا لعمري ضعيف، فإنه إن سلك [به] مسلك [المخبر]، فليكتف في الأمرين. وإن سلك به مسلك المفتي، فلا ينبغي أن يقلد في الأمرين.
وقوله: إن إطلاق الجرح يخرم الثقة، ليس كذلك في حق كل أحد وإن فرض في حق العارف بالتعديل والجرح، فغلبة الظن عند الإطلاق حاصلة فيهما جميعا.
وأما ما ذهب إليه الإمام من الفرق بين البصير وغيره. فلا خلاف في أن من ليس من أهل البصر بالتعديل والتجريح أنه لا يقبل منه واحد منهما، [وأن] حظه أن ينقل ما رآه، فيكون راويا محضا. وينظر الحاكم فيما ذكره، هل يقتضي تعديلا أو تجريحا، أم لا؟ فإضافته هذا إلى رأيه لا يختص هو بذلك.
ثم قوله: (وإن كان من أهل البصر، اكتفينا بإطلاقه هذا). والذي نراه