الشافعي، إلا أنه لم يذكر أسباب التعديل، لعدم الضبط، فرجع إلى الإخبار فيه، وأبقى باب [التجريح] على الأصل، فيفتقر إلى ذلك السبب، ولا يقلد غيره فيه.

وطرد طاردون هذا في القسمين، ومنعوا التقليد، وقالوا: لابد من ذكر السبب فيهما جميعا. وقال قائلون: يستغنى عن ذكر السبب، وقد أخبر عن كونه عدلا أو مجرحا، وهو صادق، فيجب قبول قوله.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015