الفسق، بل مع الكفر، وذلك للضرورة الداعية إلى ذلك. فلو كلف الخلق أن لا يشتروا إلا بعد البينة بأن الشيء ملك زيد، لتعذر ذلك، وغاية ما يقدر عليه إقامة البينة على الملك سابقًا، فأما في الحال، فلا يقدر على ذلك على حال، فلابد من الرجوع إلى قول صاحب اليد، فهذه ضرورة، لا معدل عنها.

وأما قول إمام الصلاة: إنه متطهر، فهذا لعمري يفتقر فيه إلى سكون النفس بقوله، وإذا لم تسكن النفس، فلا يقتدى به. وما بين العبد وبين الله تعالى يجوز أن يرد فيه إلى غالب ظنه. وأما الرواية والشهادة، فأمرهما أعظم، وخطرهما أشد، فلابد من تحقيق الأسباب في ذلك.

قالوا: لو أسلم كافر فروى في الحال أو شهد، إن لم تقبلوا، فهو بعيد، فإن هذا مطهر من كل الذنوب، (والإسلام يجب ما قبله)، فإن قبلتم، فليس عندكم ما تعتمدون عليه من أحواله سوى الإسلام. قلنا: قد اختلف الناس في ذلك، والصواب عندنا التوقف حتى تعرف حاله، فإنه قد يسلم الكافر الكذاب، ولا يبقى على كذبه، فلا بد من بحث زائد على حاله. مع حدوث إسلامه. وإن جوزنا القبول، فذلك لأجل بدايته، وشتان بين من هو في طراوة البداية، وبين من استمر زمانه، وكثرت أيامه. وهذا معروف بالتجارب والعوائد. هذا تمام الكلام. وأما قطع الإمام بالرد، ففيه ضعف.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015