الأمارات، والنظر فيها يتعلق بأمرين:
أحدهما- تحقيق المناط، حتى (123/ أ) يثبت عندنا ظن [وجود] الخبر.
والثاني-إقامة الدليل بعد تحقيق المناط على كونه أمارة. [لا جرم] افتقرنا في هذا المكان إلى إقامة البرهان على وجوب العمل عند أخبار الآحاد، ولم نفتقر إلى ذلك في المتواتر. [وإنما] تكلم الأصوليون في المتواتر على أحد الطرفين: وهو تحقيق المناط، وإثبات الشروط [التي] [إذا] اجتمعت كان الخبر متواترًا. أما بعد ثبوت كونه متواترًا، فلام يفتقر [الأصولي] إلى إقامة دليل العمل بحال، بعد ثبوت الرسالة وتحقيق الإيمان.