فالمقصود [كيفية] اقتباس الأحكام من الأدلة، فافتقر إلى معرفة الدليل والمدلول، وطريق الاستدلال، وصفات المستدل، فإن الأحكام ثمرات، وكل ثمرة فلها حقيقة في نفسها وانقسام، ولها تعلق بالمثمر [والمستثمر]، [وكيفية] الاستدلال، فافتقر إلى معرفة الثمرة في نفسها، وانقسامها وأركانها، [ثم] في الأدلة وانقسامها وأركانها، [ثم] في كيفية اقتباس الأحكام من أدلتها، [ثم] في صفات المقتبس الذي له أن يقتبس الأحكام. وإذا نظر في الثمرة عرفت حقيقة الحكم، وأنه يرجع إلى الخطاب، (136/ ب) وأنه يتعلق بالأفعال لا بالأعيان، وأنه ليس بصفة للأفعال على حال، ويندرج تحت ذلك إبطال التحسين والتقبيح، وامتناع وجوب شكر المنعم بالعقل، وأنه لا حكم على العقلاء قبل ورود الشرع.
وفي النظر في أقسام الحكم يتبين الوجوب والحظر والإباحة والكراهة والندب، وحقيقة الواجب الموسع والمخبر، وأن التوسعة لا تناقض الوجوب،