نزل قوله - عليه السلام -: [فليستنج] بثلاثة أحجار]. إنما [ذكر] ذلك، لأنه [الأسهل] في تلك البلاد، فتذكر [لتعريف] عدد ما يستنجى به، لا للقصر على العين.

ومالك رحمه الله وغيره يقولون: يمكن أن يكون الأمر كذلك، ويمكن أن يكون الشرع قصد مشاركة الفقير الغني في جنس ما يملك، ففي القصر على الشاة، [تحصيل] مقصود الشرع، مع الخلاص عن [ضرر] المخالفة.

وباب الزكاة [باب] تعبد، فالإعراض عن التأويل، لقصور الدليل العاضد للاحتمال، [لا] لكون اللفظ نصا.

قال الإمام: [مسألة: إذا [ورد عن] رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لفظ يدل على

طور بواسطة نورين ميديا © 2015