[وفي] الكفارات نوع من التعبد، بالنظر إلى العدد، فيكون التمسك بالظاهر المحصل للمقصود من كل وجه أولى. وهذا هو [الأغلب] على الظن عندنا، وإن كنا لا نقطع ببطلان مذهب أبي حنيفة.
ومن هذا القبيل أيضًا قوله - عليه السلام -: [في أربعين شاة شاة]. ذهب أبو حنيفة إلى أنه يجوز إخراج (120/ ب) الشاة، [أو قيمتها] من أي مال كان.
وقال أصحابنا: لا يجوز هذا بحال، فإنه تعطيل للنص، فإن النص يتضمن وجوب الشاة على التعيين، فمن جوز غير هذا، كان معطلا للنص. وهذا عندنا من جنس ما تقدم، [فيمكن] أن يكون تعيينها مقصودا، كما ذهب إليه مالك وغيره. ويمكن أن يكون المقصود بتعيينها أن يكون لتعريف المالية.
ويذكر: أنها الأسهل على الملاك، والأقرب في [العادات]، وعليه