وأما قول الإمام: (لو حتموا صرف شئ إلى القرابة، [واشترطوا] الحاجة لقرب [ما ذكروه] بعض القرب). يشير إلى أنه كان يقع في أبواب التخصيص، فأما [المنع] على الإطلاق، فواقع في أبواب التعطيل. وقد كنا أجبنا عن هذا، وبينا أن الآية إنما سيقت لبيان صحة الصرف في هذه الأقسام، وليس الصرف إلى جهة محتما على حال.
قال الإمام: (مسألة: من فاسد تصرفات أصحاب أبي حنيفة) إلى قوله