وأما قول الإمام: (لو حتموا صرف شئ إلى القرابة، [واشترطوا] الحاجة لقرب [ما ذكروه] بعض القرب). يشير إلى أنه كان يقع في أبواب التخصيص، فأما [المنع] على الإطلاق، فواقع في أبواب التعطيل. وقد كنا أجبنا عن هذا، وبينا أن الآية إنما سيقت لبيان صحة الصرف في هذه الأقسام، وليس الصرف إلى جهة محتما على حال.

(مسألة: من فاسد تصرفات أصحاب أبي حنيفة)

قال الإمام: (مسألة: من فاسد تصرفات أصحاب أبي حنيفة) إلى قوله

طور بواسطة نورين ميديا © 2015