والإطلاق والتقييد، كما ذكرناه في [مسألة]: (لا يقضي القاضي وهو غضبان). فإن ذلك المعنى مما أجمع على أنه محكم في العموم والخصوص [والإلحاق]. وقد بينا السنة في ذلك. وأن المعنى إذا لم يتراخ عن سماع اللفظ، فلم يستقر في النفس استغراق العموم؟ والنسخ هو الرفع.
فإذا ثبت أن اللفظ لا يدل على العموم عند سماعه لأجل اقتران المعنى به، لم يكن (134/ ب) [رفع]. وإذا كان [هذا محله ما سبق إلى الفهم، لم يكن تنزيل اللفظ عليه يقتضي نسخا بحال. نعم، إذا] سدت خلة ذوي الحاجات، وبقيت بقية من المال، نظر فيه الإمام بالمصالح، إن رأى أن يقسمه على الأغنياء بقدر اجتهاده فعل، وإن رأى أن يبقيه [لنائبه] [تنزل] فعل.
ولقد سلك الشافعي هذا المسلك بعينه في قوله تعالى: {واليتامى}، فإنه ضم في قولٍ الحاجة إلى اليتم. وإن كان لفظ القرآن لا يشعر بذلك،