[فيمتنع]. فإذا صح أن يتقدم القياس] على العموم عند قوته عليه، كيف لا يصح أن يوقفه عند مساواته [له]؟ وهل التفرقة بينهما [إلا] محض الوهم؟
ثم إن الإمام قد قال فيما سبق: (إن القياس إذا ورد مخصصا للعموم، فلابد من الوقف). وقد ذهب ههنا إلى إبطال الوقف على الإطلاق، فإنه ([إذا] ظهر رجحان أحدهما، قضي به، وإن استويا، قدم الخبر). فإذًا لا وقف على حال. [وهذا] تناقض بين. فإذًا الصواب ما ذكره القاضي، وهو الذي تقدم [للإمام]، لكن على وجه التأويل، فإنه أطلق [هناك] الوقف، وقضى [هنا] بأن الأقوى في (116/ أ) النفس يعتمد.