[المعضودة] بالقياس، فأي الجهتين كانت [على] الظن أغلب، اتبع الحكم موجبه). هذا الكلام صحيح، ولكنه خلاف ما تقدم له من أنه (إذا تعارض العموم [والقياس] على صورة مخصوصة، فإنه يجب الوقف).
ولم يقف في هذا المكان. بل قال: يتبع الحكم الجهة القوية. وهذا كلام صحيح، وهو الذى كنا اخترناه فيما سبق.
وأما الصورة الأخرى: وهي إذا تساويا، فالصحيح ما ذهب إليه القاضي من وجوب الوقف. وتوجيهه ما قررناه، إذ ليس كون هذا قياسا، [وكون] هذا ظاهرا، (132/ أ) [مما] يقتضي تقديم أحدهما على صاحبه. وكيف لا يكون كذلك، وقد وافق الإمام على أنه لو كان الظن [أغلب] في جانب القياس [لعمل به؟ ولم يقل إن هذا [من قبيل] تقديم القياس على الخبر