حققنا قريبا من هذا الطريق في العام الوارد على [سبب] خاص، وقلنا: إن العموم لا يخصص إلا بما يناقضه راجحا عليه. أما إذا كان الوارد يناقض العموم، فلا وجه لتخصيصه [به].
واقتصر الإمام في هذا المكان على أن الرسول [- صلى الله عليه وسلم -] لم يقصد التعميم، وإنما قصد الفصل بين ما يجب فيه العشر، [وبين] ما يجب فيه نصف العشر. قلنا: لا مناقضة بين ذلك، وبين قصد التعميم. وإذا أمكن ذلك من غير مناقضة، وفي اللفظ صلاحية الشمول والدلالة على العموم، فلم [يتحكمون] بإسقاط دلالة اللفظ من غير ضرورة تدعوا إلى ذلك؟