وقياسهم إنما هو [تخصيص] هؤلاء [بالنفقة]، بناء علي [البعضية]، فكأنه كما وجب [عليه] أن (115/ أ) يحيي بعضه [بالإنفاق]، وجب عليه أن يخرجه من الإرقاق. وهذا قياس ضعيف، والعموم قوي، والعدول من لفظ يخص إلي لفظ يعم، قريب من الإلباس، ولكن الحديث لم يصح عند الشافعي، [فإن] الحديث موقوف علي الحسن ابن عمارة.
وأما ما ذكره الإمام بعد ذلك من تقديم الخبر علي القياس بإجماع الصحابة، فقد سبق كلامنا عليه، فلا معنى للإعادة.