الاستدلال. وقال المحققون: هذا مضر قادح، وفرق بين إمكان [يعارض] ظاهرا، [وبين إمكان لا يعارضه]، [فالإمكان] الذي يعارض الظاهر، لا يضر في التمسك بالظاهر في محل الأعمال، كما تقدم، وليس عندنا [ظاهر] يتمسك به في أن هذه الأنكحة وقعت بعد الحصر، فعلي تقدير [أن تكون بعد الحصر، يكون فيها متمسك. وعلي تقدير] أن تكون قبل الحصر، فلا يتمسك بها فتسقط، [ولا] يكون ذلك ترك دليل بإمكان، بل تمسك في الاستدلال بمجرد إمكان. وهذه [صورة].
[والصورة] الأخرى: أن ينقل أن هذه الأنكحة بأعيانها وقعت بعد