وهذا [الكلام] صحيح.
وجهة الاختلاف: أن الأنكحة لم تكن محصورة في عددٍ في ابتداء الإسلام، [فكانت أنكحة] أولئك القوم الذين أسلموا وقت وقوعها صحيحة، [لعدم] الحصر، ووافق إسلامهم الحصر فخيروا، ولم تبطل أنكحتهم بجملتها لسبق الصحة، ولم [يقروا] عليها بالكلية، لوقوع [الحصر].
قالوا: فلا يحق بهذه الأنكحة أنكحة وقعت بعد الحصر، لتحقق الفساد فيها، واستقرار الصحة في تلك
وقد اختلف الأصوليون في الجواب عن هذا، فذهب ذاهبون إلي أن الاستدلال قد [استقل]، وما ادعاه القوم محض إمكان، والإمكان لا يدرأ