قوله (بلفظ المصطفي [- صلى الله عليه وسلم -]. قال الشيخ: الكلام في هذه المسألة يقع في أبواب تأويل الظواهر، لا في أبواب تخصيص العموم، والمسألة يتعلق النظر فيها بجهات:
منها- النظر في إطلاق لفظ [أمسك]، هل يقتضي استمرارًا، أو يحمل علي [الإمساك] لتجديد العقود؟
الثاني- إن قوله: [أربع] مطلقٌ، ظاهره الاسترسال علي النسوة من غير تخصيص.
الثالث- إن (111/ ب) لفظة الأمر [ظاهرة] في الطلب، محتملة [للإباحة] والتخيير.