وقوله في الرد عليهم: إن الذي [ذكروه] (ليس مذهبا لأحد). وإن أراد أن القضاء والنذر ليس صوما في الشرع، فيفتقر إلي نية، فهو كذلك، ولكن القوم لم ينازعوا في هذا، وإنما كلامهم، هل [قصدا] بهذا الخبر، [وتلقي حكمهما] منه، [أو] [تلقي حكمهما] من وضع آخر؟ هذا محل الكلام، [وليس] فيه إجماع، وللكلام وجه في الصحة.
قال الإمام: (مسألة: استدل الشافعي في نكاح المشركات) إلى