وإذا كان كذلك، فهو يظن المصادفة للحكم، فكيف يصح مع ظن الإصابة وإمكان الخطأ القطع بالحكم؟ [وهذا] لا يتصور. وسيأتي تقريره في كتاب القياس. إن شاء الله تعالي.
وإذا ثبت بالإجماع صحة التمسك بالظاهر في محال الاجتهاد، فمحض تطرق الاحتمال إليه لا يمنع الاستدلال، إذ لو كان يمنع، لبطل التمسك بالظاهر، وقد دل الإجماع على صحة التمسك بالظاهر، فإذا [لا] يترك ظهوره إلا إذا عضد التأويل بدليل، [وإن] كان الدليل [مع الاحتمال مساويا] ظهور الظاهر، وجب الوقف. [وإن] كان التأويل مع دليله أظهر صير إليه، وإن كان أضعف، بقي التمسك بالظاهر مستمرا.
قال الإمام: (مسألة: استدل الشافعي رحمه الله في اشتراط الولي في النكاح [بحديث عائشة رضي الله عنها] إلى قوله (ومهر الأمة