أما مع المصير [إلى أن] المصيب واحد، فما يتأتي [لنا] القطع بثبوت التحريم أو الحل مثلا. وكيف يقطع بذلك، وهو يجوز أن يكون الحكم (108/أ) لله - عز وجل -[غيره]؟ والإمام يظهر من كلامه أنه [يثبت] في المجتهدات حكما معينا، هو [شوف] الطالبين ومطمح نظر المجتهدين.