قال الشيخ: الصحيح عندي في مسألة مجزر أنه لم يقل محرمًا في [قوله لأسامة] وزيد: (إن هذه الأقدام بعضها من بعض). إذا لو كان ممنوعًا من ذلك، لما صح سكوت [رسول الله - صلى الله عليه وسلم -]، [لاسيما مع] ما أظهر من