تخصيص العموم بفعله صلى الله عليه وسلم

وقد كنا ذكرنا ما يخصص به العموم، أشرنا إلى أن الفعل يكون مخصصا، [ولم نر] الاستيعاب هناك، لأنه لم يتأب استيعابه [إلا بعد البسط].

ونحن نذكر وجه كونه مخصصا في هذا المكان. (120/ب) والنظر ها هنا يتعلق بطرفين:

أحدهما- التخصيص [بالإضافة]، حتى يكون الفعل منه يدل على خروجه [هو] عن قسم النهي، إذا كان اللفظ له شاملا.

الثاني- كونه [يكون] مخصصا بالإضافة إلى غيره من الأمة، إذا كان لفظ النهي يتناول الأمة متعلقًا بذلك الفعل وغيره.

أما القسم الأول: فمثاله: أنه - عليه السلام -: (نهى عن الوصال ثم واصل، فقيل له: نهيت عن الوصال، ونراك تواصل. فقال: (إني لست كأحدكم، إني أظل عند ربي يطمعني ويسقيني). فبين أنه [لم يرد] بفعله بيان الحكم في حق الأمة، [ولكنه] ذكر أنه [كان] يفارق الأمة [فيه].

طور بواسطة نورين ميديا © 2015