يدل على الإباحة، (101/أ) فإنهم [متعبدون] بالعمل، عندما يغلب على ظنهم. ولا شك في حصول غلبة الظن [بالشرعية]. وإن قلنا بتجويز المعصية، فذلك أقل شئ وأندره، فإذا [لا يدل] هذا على القطع بنفي الصغائر بحال.
[وإذا] تقرر أنهم كانوا يفهمون من فعله نفي الحرج عنهم، صح إذا ورد لفظ يتناول تحريم أمور، ثم نقل أن النبي (صلى الله عليه وسلم) تعاطي بعض ما دل العموم [عليه بالتحريم]، أن [يكون] ذلك مخصصا في حقهم.